رواه مسلم (١٠٨٧)، وأبو داود (٢٨٣٢)، والترمذي (٦٩٣)، والنسائي (٤/ ١٣١).
ــ
فصار يفهم منه رؤية الهلال، ومنه سُمِّي الهلال لَمَّا كان يُهَلُّ عنده.
وقول ابن عباس:(فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه)، ثم قال في آخره:(هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)؛ كلمة تصريح برفع ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وبأمره به. فهو حجة على أن البلاد إذا تباعدت كتباعد الشام من الحجاز أو ما قارب ذلك، فالواجب على أهل كل بلد أن تعمل على رؤيته دون رؤية غيره، وإن ثبت ذلك عند الإمام الأعظم، ما لم يحمل الناس على ذلك فلا تجوز مخالفته؛ إذ المسألة اجتهادية مختلف فيها، ولا يبقى مع حكم الإمام اجتهاد، ولا تحل مخالفته. ألا ترى أن معاوية أمير المؤمنين قد صام بالرؤية وصام الناس بها بالشام، ثم لم يلتفت ابن عباس إلى ذلك، بل بقي على حكم رؤيته هو. ووجه هذا يعرف من علم الهيئة (١) والتعديل، وذلك أنه يتبيَّن فيها: أن ارتفاعات الأقاليم مختلفة، فتختلف مطالع الأهلة ومغاربها، فيطلع الهلال، ويغرب على قوم قبل طلوعه وغروبه على آخرين. وعلى هذا: فلا يظهر تأثير هذا إلا فيما بَعُدَ جدًّا، لا فيما قرب، والله
(١) "علم الهيئة": هو علم الفلك، ويختصُّ بدراسة أصل الكون وتطوره، ويبحث عن أحوال الأجرام السماوية، وعلاقة بعضها ببعض، وما لها من تأثير في الأرض.