للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٩٨٠] وعنه أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَمَرَ رَجُلاً أَفطَرَ فِي رَمَضَانَ أَن يُعتِقَ رَقَبَةً، أَو يَصُومَ شَهرَينِ، أَو يُطعِمَ سِتِّينَ مِسكِينًا.

رواه البخاري (٦١٦٤)، ومسلم (١١١١) (٨٤).

[٩٨١] وعن عَائِشَةَ قالت: أَتَى رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فِي المَسجِدِ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! احتَرَقتُ احتَرَقتُ. فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مَا شَأنُهُ؟ فَقَالَ: أَصَبتُ أَهلِي. قَالَ: تَصَدَّق. فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا لِي شَيءٌ، وَمَا أَقدِرُ عَلَيهِ قَالَ: اجلِس فَجَلَسَ فَبَينَا هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَقبَلَ رَجُلٌ يَسُوقُ حِمَارًا عَلَيهِ طَعَامٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: أَينَ المُحتَرِقُ آنِفًا؟ فَقَامَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-:

ــ

فيه شيء من ذلك.

وقوله: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا)؛ هذا هو متمسك أصحابنا: على أن الكفارة معلقة على كل فطر قُصد به هتك الصيام، على ما تقدَّم.

ووجه استدلالهم: أنه علق الكفارة على من أفطر مجردًا عن القيود، فيلزم مطلقًا، وهذا على قول الشافعي في مسألة ترك الاستفصال. فإن قيل: فهذا الحديث هو الحديث الأول، والقضية واحدة فترد إليها، قلنا: لا نسلم. بل هما قضيتان مختلفتان؛ لأن مساقهما مختلف. وهذا هو الظاهر، والله تعالى أعلم.

وقوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث عائشة: (تصدق)، ولم يذكر غيره؛ دليل لمالك على اختياره الطعام. بل وظاهر هذا الحديث: الاقتصار عليه. وهو أيضًا ظاهر قول مالك في المدونة، فإنه قال: قلت: وكيف الكفارة في قول مالك؟ قال: الطعام، لا يعرف غير الطعام، لا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>