للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ومشهور مذهب مالك في المكرهة: أن مكرهها يكفر عنها؛ لأنه هتكَ صومين بالنسبة إليها وإليه. فكأنه هتك يومين. قال سحنون: لا شيء عليه لها ولا عليها. وبه قال أبو ثور، وابن المنذر، ولم يختلف المذهب في أن عليها القضاء.

المسألة الثانية: إن قوله: (هل تجد؟ ) وبعده: (فهل تستطيع؟ ) وبعده: (فهل تجد ما تطعم؟ ) ظاهر هذا: الترتيب في هذه الخصال. بدليل عطف الجمل بالفاء المرتبة المعقبة. وإليه ذهب الشافعي، والكوفيون، وابن حبيب من أصحابنا. وذهب مالك وأصحابه: إلى التخيير في ذلك، إلا أنه استحب الإطعام لشدَّة الحاجة إليه، وخصوصًا بالحجاز. واستدل أصحابنا لمذهبهم بحديث أبي هريرة الآتي بعد هذا، وهو: أنه قال: أفطر رجل في رمضان فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينًا. فخيره بـ (أو) التي هي موضوعة للتخيير.

المسألة الثالثة: هذه الكفارة، هل هي خاصة بمن أفطر بالجماع؟ وهو مذهب الشافعي، وأحمد، وجماعة من السَّلف، أو هل يلحق بذلك كل هاتك لصوم نهار رمضان بأي وجه كان من أكل، أو شرب، أو غيره؟ وهو مذهب مالك وجماعة. واستدل أصحابنا بحديث أبي هريرة الآتي، وبالنظر إلى المعنى. وتحقيقه في الفروع، وبسط ذلك في الفقه.

المسألة الرابعة: ذهب جمهورهم: إلى أن الكفارة ثلاثة أنواع، كما جاء في الحديث. وذهب الحسن وعطاء: إلى أن المكفر إن لم يجد رقبة أهدى بدنة إلى مكة. قال عطاء: أو بقرة. وتمسَّكوا بما رواه مالك في الموطأ من مرسل سعيد بن المسيب: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: (هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ ) (١) قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تهدي بدنة؟ ) قال: لا (٢). والصحيح: المسند من الأحاديث، وليس


(١) ساقط من (ع).
(٢) رواه مالك في الموطأ (١/ ٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>