للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَتَّى بَدَت أَنيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: اذهَب فَأَطعِمهُ أَهلَكَ.

رواه أحمد (٢/ ٢٨١)، والبخاري (٢٦٠٠)، ومسلم (١١١١) (٨١)، وأبو داود (٢٨٩١).

ــ

قسمه، وإغيائه في ذلك.

والأنياب: جمع ناب، وهي الأسنان الملاصقة للثنايا، وهي: أربعة.

وقوله: (اذهب فأطعمه أهلك)؛ تخيل قوم من هذا الكلام سقوط الكفارة عن هذا الرجل. فقالوا: هو خاص به. وليس فيه ما يدل على ذلك. بل نقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بين له ما يترتب على جنايته من الكفارة لزم الحكم، وتقرر في الذمِّة، ثم لما تبين من حال هذا: أنه عاجز عن الكفارة سقط عنه القيام بما لا يقدر عليه في تلك الحال، وبقي الحكم في الذمة على ما رتبه أولاً، فبقيت الكفارة عليه إلى أن يستطيع شيئًا من خصالها. وهذا مذهب الجمهور، وأئمة الفتوى. وقد ذهب الأوزاعي، وأحمد: إلى أن حكم من لم يجد الكفارة من سائر الناس سقوطها عنه. ولم يتعرض النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الحديث لقضاء ذلك اليوم، ولذلك قال بسقوط القضاء عنه طائفة من أهل العلم. وأنه ليس عليه إلا الكفارة.

والجمهور على لزوم القضاء مع الكفارة؛ إذ الصوم المطلوب منه لم يفعله، فهو باقٍ عليه، كالصلوات وغيرها إذا لم تُفعَل بشروطها.

ويتم النظر في هذا الحديث برسم مسائل اختلف فيها:

الأولى: إن هذه الكفارة هل هي على الجاني وحده؟ وهذا كما هو مذهب الجمهور. أو عنه وعن موطوءته؟ كما صار إليه الشافعي وأهل الظاهر. وليس في الحديث ما يدل على ذلك، لكن الحديث إنما تعرض للرَّجل، وسكت عن المرأة، فيؤخذ حكمها من دليل آخر. ولعله إنما سكت عنها؛ لأنها كانت غير صائمة؛ لأنها طهرت من حيضتها في أضعاف اليوم، أو كتابية.

وعلى الجملة: فحالها مجهول، ولا سبيل إلى التحكم بأنها كانت مكرهة، أو مختارة أو غير ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>