رواه أحمد (٦/ ٢٠٧)، ومسلم (١١٥٤)(١٦٩)، وأبو داود (٢٤٥٥)، والترمذي (٧٣٣)، والنسائي (٤/ ١٩٥).
ــ
التمرُ والسَّمنُ جميعًا و (١) الأَقِط ... الحَيسُ إلا أنه لم يختلط.
وقولها في هذه الرواية:(فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأهديت لنا هدية)؛ ظاهره: أن هذا وما قبله كان في يوم واحد، وليس كذلك، بدليل: ما جاء في الرواية الأخرى الآتية: (ثم أتانا يومًا آخر)، وذكر نحوه.
وقوله:(قد كنت أصبحت صائمًا، فأكل)؛ حجة لمن قال: إن صائم النافلة يجوز أن يفطر فيه، وأن يخرج منه. وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق مع جماعة من الصحابة، مع استحبابهم له إتمامه من غير وجوب. ومنعه ابن عمر وقال: هو كالملاعب بدينه. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، والحسن، والنخعي، ومكحول، وألزموه إتمامه إذا دخل فيه. فإن أفطر متعمدًا قضاه على