للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢٢] وعنها قَالَت: دَخَلَ عَلَيَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- ذَاتَ يَومٍ فَقَالَ: هَل عِندَكُم شَيءٌ؟ فَقُلنَا: لَا قَالَ: فَإِنِّي إِذَا صَائِمٌ، ثُمَّ أَتَانَا يَومًا آخَرَ، فَقُلنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أُهدِيَ لَنَا حَيسٌ فَقَالَ: أَرِينِيهِ، فَلَقَد أَصبَحتُ صَائِمًا فَأَكَلَ.

رواه أحمد (٦/ ٤٩)، ومسلم (١١٥٤) (١٧٠)، والترمذي (٧٣٤)، والنسائي (٤/ ١٩٤ - ١٩٥).

ــ

مذهب الملزمين لإتمامه. فلو أفطر ناسيًا، أو مغلوبًا، أو لعذر لم يلزم القضاء، وأسقط أبو حنيفة القضاء عن الناسي خاصة، وأوجبه عليه ابن عُلَيَّة. وحكى ابن عبد البر: الإجماع على أن المفطر فيه لعذر لا قضاء عليه؛ وكأنه لم يقف على ما ذكر عن ابن عُلَيَّة، فإنه خلاف شاذ. ويحمل الحديث عند هؤلاء على أنه صلى الله عليه وسلم كان مجهودًا.

ومما يستدل به لمالك ومن قال بقوله: حديث النسائي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: أصبحت صائمة أنا وحفصة، فأُهدي لنا طعام فأعجبنا، فأفطرنا، فدخل النبي - صلى الله عليه وسلم - فبدرتني حفصة فسألته؟ فقال: (صوما يومًا مكانه) (١).

وقول مجاهد: ذلك بمنزلة الرَّجُل يخرج الصدقة من ماله، فإن شاء أمضاها، وإن شاء أمسكها (قياس) (٢)، ليس بصحيح، فإن الذي يخرج الصدقة من ماله ولم يعطها للفقير، ولم يعينها، لم يدخل في عمل يجب إتمامه، بخلاف الصائم؛ فإنه قد دخل في عمل الصوم، وقد تناوله نهي قوله تعالى: {وَلا تُبطِلُوا أَعمَالَكُم}؛ وإنما يدخل في عمل الصدقة بدفعها لمستحقها، أو بتعيينها، وحينئذ تجب للفقير (٣)، ويحرم على مخرجها الرجوع فيها، وأخذها منه، فأما قبل


(١) رواه النسائي في الكبرى (٣٢٩٩).
(٢) ساقط من (ع).
(٣) ساقط من (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>