للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢٣] وَعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: مَن نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ، أَو شَرِبَ فَليُتِمَّ صَومَهُ فَإِنَّمَا أَطعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ.

ــ

ذلك فغاية ما عنده نية الصدقة؛ لا الدخول فيها، فافترق الفرع من الأصل، ففسد القياس.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)؛ احتج به من أسقط القضاء عمن أفطر ناسيًا في رمضان. وهو الشافعي وغيره. وخالفهم في ذلك مالك وغيره، ولهؤلاء أن يقولوا بموجب ذلك إذ لم يتعرض فيه للقضاء، بل الذي تعرض له: سقوط المؤاخذة عمن أفطر ناسيًا. والأمر يمضيه على صومه وإتمامه. وهم يقولون بكل ذلك. فأما القضاء فلا بدَّ له منه إذ المطلوب صيام يوم تام لا يقع فيه خرم، ولم يأت به، فهو باق عليه، هذا عذر أصحابنا عن هذا الحديث الذي جاء بنص كتاب مسلم، وفي كتاب الدارقطني لهذا الحديث مساقٌ أنصّ من هذا عن أبي هريرة مرفوعًا قال: (إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا، فإنما هو رزق ساقه الله إليه، ولا قضاء عليه) (١). قال الدارقطني في إسناده: إسناد صحيح، وكلهم ثقات. وفي طريق آخر: (من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه، ولا كفارة) (٢)، وهو صحيح أيضًا.

وهذه النصوص لا تقبل ذلك الاحتمال. والشأن في صحتها، فإن صحّت وجب الأخذ بها، وحكم بسقوط القضاء.

وقوله: (فإنما أطعمه الله تعالى وسقاه)؛ يعني: أنَّه لما أفطر ناسيًا لم ينسب إليه من ذلك الفطر شيء، وتمحضت نسبة الإطعام والسقي إلى الله تعالى؛ إذ هو فعله، ولذلك قال في بعض رواياته: فإنما هو رزق ساقه الله إليه.


(١) رواه الدارقطني (٢/ ١٧٨).
(٢) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>