للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٢٨] وعنه أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ، يَصُومُ نِصفَ الدَّهرِ، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَرقُدُ شَطرَ اللَّيلِ، ثُمَّ يَقُومُ، ثُمَّ يَرقُدُ آخِرَهُ، يَقُومُ ثُلُثَ اللَّيلِ بَعدَ شَطرِهِ.

وَفِي رُوَايَةٍ: كَانَ يَنَامُ نِصفَ اللَّيلِ، وَيَقُومُ ثُلثَهُ، وَيَنَامُ سُدسَهُ.

رواه أحمد (٢/ ١٦٠)، والبخاري (١١٣١)، ومسلم (١١٥٩) (١٩٠)، وأبو داود (٢٤٤٨)، والنسائي (٣/ ٢١٤ - ٢١٥)، وابن ماجه (١٧١٢).

[١٠٢٩] وعنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ لَهُ: صُم يَومًا وَلَكَ أَجرُ مَا بَقِيَ. قَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَكثَرَ مِن ذَلِكَ، قَالَ: صُم يَومَينِ وَلَكَ أَجرُ مَا بَقِيَ.

ــ

ليلة، ولا في أقل من سبع، وهو أعلم بالمصالح والأجر. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فقد يعطي على القليل ما لا يعطي على الكثير، لا سيما وقد تبينت مصلحة القلة، والمداومة. وآفة الكثرة الانقطاع.

وقوله: (صم يومًا ولك أجر ما بقي)، قال بعضهم: يعني: لك أجر ما بقي من العشر، كما تقدم من قوله: (صم من كل عشرة يومًا، ولك أجر تسعة)، وكذلك قال في قوله: (صم يومين ولك أجر ما بقي)؛ أي: من الشهر.

قلت: وهذا الاعتبار حسن، جار على قياس تضعيف الحسنة بعشر أمثالها، غير أنه يفرغ تضعيف الشهر عند صوم الثلاثة، فيبقى قوله: (صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي)، لم يبق له من الشهر شيء فيضاف له عشر من الشهر الآخر، فكأن قوله: (ولك أجر ما بقي)؛ يعني: من أربعين، والله تعالى أعلم.

وقال بعض المتأخرين: إنه يعني بذلك: من الشهر. وعلى هذا يكون صوم الرابع لا أجر فيه. وهو مخالف لقياس تضعيف الحسنة بعشر أمثالها. وما ذكرناه أولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>