رواه أحمد (٢/ ٣٤٤)، ومسلم (١١٦٣)(٢٠٢)، وأبو داود (٢٤٢٩)، والترمذي (٤٣٨)، والنسائي (٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وابن ماجه (١٧٤٢).
ــ
وقوله:(فصم يومين مكانه)؛ هذا منه - صلى الله عليه وسلم - حمل على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحض على ألا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئًا، فلما فاته صومه، أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجر من الجنس الذي فوَّته على نفسه.
قلت: ويظهر لي: أنه إنما أمره بصوم يومين للمزية التي يختص بها شعبان، فلا بُعد في أن يقال: إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره. ويشهد لهذا: أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره، اغتنامًا لمزية فضيلته، والله تعالى أعلم.
وقوله:(أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم)؛ هذا إنما كان - والله تعالى أعلم - من أجل: أن المحرم أول السنة المستأنفة التي لم (١) يجئ بعد رمضانها، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال، والذي أخبر عنه - صلى الله عليه وسلم -: بأنه ضياء. فإذا استفتح سنته بالضياء مشى فيه بقيتها، والله تعالى أعلم.