للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حمى حماية الزيادة في رمضان من أوله بقوله: (إذا دخل النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم) (١)، وبقوله: (لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين) (٢). وإذا كان هذا في أوله فينبغي أن تحمى الذريعة أيضًا من آخره، فإن توهم الزيادة فيه أيضًا متوقع، فأما صومها متباعدة عن يوم الفطر، بحيث يؤمن ذلك المتوقع فلا يكرهه مالك ولا غيره. وقد روى مُطَرِّف عن مالك: أنه كان يصومها في خاصة نفسه. قال مُطَرِّف: وإنما كره صيامها لئلا يلحق أهل الجهالة ذلك برمضان، فأما من رغب في ذلك لما جاء فيه فلم ينهه.

وقال بعض علمائنا: لو صام هذه الستة في غير شوال لكانت إذا ضُمَّت إلى صوم (٣) رمضان صيام (٤) الدَّهر؛ لأن الحسنة بعشر أمثالها، كما ذكره في الحديث، وإنما خصَّ شوال بالذكر لسهولة الصوم فيه؛ إذ كانوا قد تعودوه في رمضان.

وقوله: (ثم أتبعه ستًّا من شوال)؛ ليس فيه دليل على أنها تكون متصلة بيوم الفطر، بل لو أوقعها في وسط شوال، أو آخره، لصلح تناول هذا اللفظ له؛ لأن (ثم) للتراخي، وكل صوم يقع في شوال فهو متبع لرمضان، وإن كان هنالك مهلة. وقد دل على صحة هذا قوله في حديث النسائي: (وستة بعد الفطر)، ولذلك نقول: إن الأجر المذكور حاصل لصائمها؛ مجموعة أوقعها أو مفترقة؛ لأن كل يوم بعشرة مطلقًا، والله تعالى أعلم.

قلت: وحديث أبي أيوب المتقدم، وإن كان قد خرَّجه مسلم ليس بصحيح،


(١) رواه أبو داود (٢٣٣٧)، والترمذي (٧٣٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) من هنا انقطاع في النسخة العثمانية حتى نهاية باب: الهدي للمتمتع. واستدرك من (هـ) و (ظ) و (ط).
(٤) في (هـ): كصيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>