للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٤٨] وَعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَهُوَ يَخطُبُ يَقُولُ: السَّرَاوِيلُ لِمَن لَا يَجِد الإِزَارَ، وَالخُفَّانِ لِمَن لا يَجِد النَّعلَينِ يَعنِي: المُحرِمَ.

رواه مسلم (١١٧٨) (٤)، وأبو داود (١٨٢٩)، والنسائي (٥/ ١٣٢ - ١٣٣).

[١٠٤٩] وَعَن يَعلَى بن أمية، وقال لِعُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: لَيتَنِي أَرَى

ــ

وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك، وأبي حنيفة، ولم يرها الثوري، ولا الشافعي، وإسحاق، وأحمد إذا لبس ذلك ناسيًا، فأما المعصفر فرآه الثوري وأبو حنيفة طيبًا كالمزعفر، ولم يره مالك، ولا الشافعي طيبًا، وكره مالك المقدَّم منه، واختلف عنه: هل على لابسه فدية، أم لا؟ وأجاز مالك سائر الثياب المصبَّغة بغير هذه المذكورات، وكرهها بعضهم لمن يُقتدى به.

وقوله: (السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين)، قال بظاهره أحمد بن حنبل، فأباح لباس الخُفّ والسَّراويل لمن لم (١) يجد النعلين والإزار غير مقطوعين، والجمهور على أنه لا يلبسهما حتى يقطع الخُفّ، ويفتق السِّراويل، ويصيره كالإزار، فأما لو لبسها كذلك للزمته الفدية، ودليل صحة هذا التأويل: قوله فيما تقدم في الخُفّ: (وليقطعهما أسفل من الكعبين)، والأصل المقرر: حمل المطلق على المقيد، ولا سيما إذا اتحدت القضية، وحكم السراويل في الفتق ملحق بالخُفّ في القطع؛ لمساقهما مقترنين في الحديث، ولاستوائهما في الشرط، ولشهادة المعنى لذلك، وقد تقدم في كتاب الصلاة: أن الورس: نبات أصفر يصبغ به.


(١) في (ظ): لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>