للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا البَرَانِسَ، وَلَا الخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعلَينِ فَليَلبَس خُفَّينِ، وَليَقطَعهُمَا أَسفَلَ مِن الكَعبَينِ، وَلَا تَلبَسُوا مِن الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ الزَّعفَرَانُ، وَلَا الوَرسُ.

رواه أحمد (٢/ ٣ و ٤٧)، والبخاري (١٣٣)، ومسلم (١١٧٧) (١)، وأبو داود (١٧٣٧)، والترمذي (٨٣١)، والنسائي (٥/ ٢٢)، وابن ماجه (٢٩١٤).

ــ

على كل ما يستر الرِّجل مما يلبس عليها، وإنَّ لباس هذه الأمور جائز في غير الإحرام.

وقوله: (إلا أحدٌ لا يجد النعلين فليلبس الخُفّين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)؛ هذا الحديث ردٌّ على من قال: إن المحرم لا يقطع الخفين لأنه إضاعة مال، وهذا مِن هذا القائل حكم بالعموم على الخصوص، وهو عكس ما يجب؛ إذ هو: إعمال المرجوح وإسقاط الرَّاجح، وهو فاسد بالإجماع، ثم من قال بإباحة قطع الخُفّ، فإذا لبسه فهل تلزمه فدية، أم لا تلزمه؟ قولان:

الأول: لأبي حنيفة. والثاني: لمالك، وهو الأولى؛ لأنه لو لزمته لبيَّنه النبي - صلى الله عليه وسلم - للسَّائل حين سأله؛ إذ ذاك محل البيان ووقته، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، وأيضًا فحينئذ يكون قطع الخُفّ لا معنى له؛ إذ الفدية ملازمة بلباسه غير مقطوع، فأما لو لبس الخُفّين المقطوعين مع وجود النعل للزمه الفدية بلبسهما، فإنه إنما أباح الشارع له لباسهما مقطوعين بشرط عدم النعلين، فلِبسُهُما كذلك غير جائز، هذا قول مالك، واختلف فيه قول الشافعي.

وقوله: (ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس)؛ هذا مما أجمعت الأمَّة عليه؛ لأن الزَّعفَران والوَرس من الطيب، واستعمالهما ينافي بذاذة الحاجِّ، وشعثه المطلوب منه، وأيضًا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته، والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته، ويستوي في المنع منهما: الرِّجال والنِّساء،

<<  <  ج: ص:  >  >>