للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥١] وعن ابن عمر نحوه.

رواه أحمد (٢/ ٩ - ١١)، والبخاري (١٥٢٢)، ومسلم (١١٨٢) (١٣)، والنسائي (٥/ ١٢٥).

[١٠٥٢] وعن أَبي الزُّبَيرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يُسأَلُ عَن المُهَلِّ؟ فَقَالَ: سَمِعتُ أَحسَبُهُ رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مُهَلُّ أَهلِ المَدِينَةِ مِن ذِي الحُلَيفَةِ، وَالطَّرِيقُ الآخَرُ الجُحفَةُ، وَمُهَلُّ أَهلِ العِرَاقِ مِن ذَاتِ عِرقٍ، وَمُهَلُّ أَهلِ نَجدٍ مِن قَرنٍ، وَمُهَلُّ أَهلِ اليَمَنِ مِن يَلَملَمَ.

رواه مسلم (١١٨٣) (١٨).

* * *

ــ

ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هن لهم (١)، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن)، ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومرَّ بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات منصوب نصبًا عاما، لا يتبدل، بخلاف المنزل، فإنه إضافي، يتبدل بتبدل الساكن، فانفصلا، والله تعالى أعلم.

وقوله: (حتى أهل مكة من مكة)؛ يعني: أنهم يهلون منها، ولا يخرجون إلى ميقات من المواقيت المذكورة، فأما الإحرام بالحج فيصح من البلد نفسه، ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم. وأما العمرة فلا بدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم.

* * *


(١) في (ط) و (هـ): لكم، وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>