ولا يؤخر الإحرام إلى بيته لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (هن لهم (١)، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن)، ويخالف هذا من كان ميقاته الجحفة ومرَّ بذي الحليفة؛ فإن له أن يؤخر الإحرام إلى الجحفة؛ لأن الجحفة ميقات منصوب نصبًا عاما، لا يتبدل، بخلاف المنزل، فإنه إضافي، يتبدل بتبدل الساكن، فانفصلا، والله تعالى أعلم.
وقوله:(حتى أهل مكة من مكة)؛ يعني: أنهم يهلون منها، ولا يخرجون إلى ميقات من المواقيت المذكورة، فأما الإحرام بالحج فيصح من البلد نفسه، ومن أي موضع كان من الحل أو الحرم. وأما العمرة فلا بدَّ فيها من الجمع بين الحل والحرم.