رواه أحمد (٢/ ٢٨ و ٤١)، والبخاري (١٥٤٩)، ومسلم (١١٨٤)(٢١)، وأبو داود (١٨١٢)، والترمذي (٨٢٥)، والنسائي (٥/ ١٥٩ - ١٦٥)، وابن ماجه (٢٩١٨).
ــ
وقوله:(كان - صلى الله عليه وسلم - يركع بذي الحليفة ركعتين)؛ هاتان الركعتان للإحرام، ولذلك قلنا: إن من مشروعية الإحرام أن يكون بعد صلاة، فإن كانت للإحرام فهو أفضل، وإن أحرم بعد فريضة جاز. واستحب الحسن: أن يحرم بعد فريضة؛ لأنه روي: أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح، والأول أظهر. وإحرامه بعد صلاة الفرض أفضل منه بغير صلاة جملة (١)، ولا دم على من أحرم بغير صلاة عند مالك.
وقوله:(ثم استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلَّ بهؤلاء الكلمات)؛ إشارة إلى التلبية المتقدمة، وهذه الحالة هي التي عبَّر عنها في الروايات الأخرى؛ بانبعاث الراحلة، لا أنها أخذت في المشي. وبذلك أخذ مالك، وأكثر العلماء: أنه يهل إذا استوت به راحلته إن كان راكبًا، ويتوجه بعد ذلك. وإن كان راجلاً فحين يأخذ في المشي. وقال الشافعي: كذلك في الراكب إلا أنه ينتظرها