للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُسمَعُ دَوِيُّ صَوتِهِ، وَلا يُفقَهُ مَا يَقُولُ، حَتَّى دَنَا مِن رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَإِذَا هو يَسأَلُ عَنِ الإِسلامِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: خَمسُ صَلَوَاتٍ فِي اليَومِ وَاللَّيلَةِ، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟

ــ

و(قوله: نسمَعُ دَوِيّ صَوتِهِ ولا نفقَهُ مَا يَقُولُ) رويناه: يُسمَع، ويُفقَه بالياء اثنتين من تحتها مبنيًّا لِمَا لم يُسَمَّ فاعلُهُ، وبالنون فيهما للفاعل، وكلاهما واضحُ الصحَّة، وإنَّمَا لم يفهموا ما يقولُ؛ لأنَّه نادى مِن بُعدٍ، فلمَّا دنا فهموه؛ كما قال: حتَّى دَنَا مِن رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -.

و(قوله: فَإِذَا هو يَسأَلُ عَنِ الإِسلَامِ) إذا هذه هي المفَاجِئَةُ التي تقدَّم ذِكرها.

وهذا السائلُ إنَّما سَأَلَ عن شرائعِ الإسلام، لا عن حقيقة الإسلام؛ إذ لو كان ذلك، لأجَابَهُ بما أجاب به جبريلَ - عليه السلام - في حديثه، ولِمَا رواه البخاريُّ (١) في هذا الحديث؛ فإنَّه قال: فأخبرَهُ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائعِ الإسلام، وكأنّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَهِمَ عنه أَنَّهُ إِنَّما (٢) سأل عمَّا تعيَّن فعلُهُ مِن شرائعِ الإسلام الفعليَّة لا القلبيَّة؛ ولذلك لم يذكُر له: أَن تشهَدَ أن لا إِلَهَ إلَاّ الله، وأنَّ محمَّدًا رسول الله، وكذلك لم يذكُر له الحَجَّ؛ لأَنَّهُ لم يكن واجبًا عليه؛ لأنَّه غيرُ مستطيع، أو لأنَّ الحجَّ على التراخي، أو لأنَّهُ كان قبل فَرضِ الحجِّ، والله أعلم، وسيأتي ذكر (٣) الاختلافُ في وقت فرضِ الحجِّ.

و(قوله: خمسُ صَلَواتٍ فِي اليَومِ واللَّيلَةِ، فَقَالَ: هَل عَلَيَّ غَيرُهُنَّ؟ فقال: لَا يدُلُّ هذا على أنَّ الوِترَ ليس بلازمٍ ولا واجب؛ وهو مذهبُ الجمهور، وخالفهم


(١) رواه البخاري (٢٦٧٨).
(٢) ساقطة من (ع).
(٣) من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>