للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: أهدى الصعب بن جثامة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجل حمار وحشي.

وفي أخرى: عجز حمار وحشي يقطر دما.

رواه أحمد (٤/ ٣٧ - ٣٨)، والبخاري (١٨٢٥)، ومسلم (١١٩٣) (٥٠) و (١١٩٤) (٥٤)، والنسائي (٥/ ١٨٣ - ١٨٤)، وابن ماجه (٣٠٩٠).

ــ

قالوا: (ردًّا)، وهذا مذهب سيبويه، وأبي علي الفارسي، وأهل التحقيق من أهل اللسان.

وقوله: (إلا أنَّا حرم) بفتح (أنَّا) على أنه تعدَّى إليه الفعل بحرف التعليل.

ولا خلاف في تحريم الصيد على المحرم. وفي تحريم ما صيد من أجله عليه. وعلى ذلك دلَّ قوله تعالى: {وَحُرِّمَ عَلَيكُم صَيدُ البَرِّ مَا دُمتُم حُرُمًا} وقوله: {لا تَقتُلُوا الصَّيدَ وَأَنتُم حُرُمٌ} ورد النبي - صلى الله عليه وسلم - على الصَّعب هذا الصيد: إنما كان لأنه خاف أن يكون صاده من أجله، ألا تراه - صلى الله عليه وسلم - كيف قَبِل حمار البَهزِيِّ (١) حين قال: هو لكم يا رسول الله! فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقُسمِّ بين الرفاق (٢).

قال أبو محمد الأصيلي: إنما قَبِل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمار البهزي؛ لأنه كان مكتسبًا بالصيد، فحمله على عادته، ورد حمار الصَّعب لظنه أنه صاده من أجله.

فإن قيل: فهذا يشكل على مذهب مالك؛ إذ يحكم: بأن ما صيد لأجل محرم لا يحل أكله، وهو ميتة عنده، ولم ينههم النبي - صلى الله عليه وسلم -، بل سوَّغه لهم بتركه في أيديهم،


(١) هو زيد بن كعب، صحابي، له حديث واحد عند النسائي.
(٢) رواه النسائي (٥/ ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>