للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَن نُقتَطَعَ فَانطَلَقتُ أَطلُبُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَرفَعُ فَرَسِي شَأوًا وَأَسِيرُ شَأوًا،

ــ

يحمل عليها، أو أشار إليها؟ ) قالوا: لا. قال: (فكلوا)، ظاهره: أنه لو أعانه أحدٌ لمنعهم من أكلها.

وقد اختلف في وجوب الجزاء على المحرم الدَّال للحلال، فقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا شيء عليه. وقال الكوفيون، وأحمد، وإسحاق، وجماعة من الصحابة، والتابعين: عليه الجزاء. وكذلك اختلفوا في المحرم إذا دلَّ محرمًا آخر؛ فذهب الكوفيون، وأشهب من أصحابنا: إلى أن على كل واحد منهم جزاء. وقال مالك، والشافعي وأبو ثور: الجزاء على المحرم القاتل. وكذلك الخلاف فيما لو أعانه بالرمح، أو بالسَّوط، وبأي معونة كانت. وقال بعض شيوخنا: لو أشار إليه ليصيد؛ لكان دالاًّ، ويجري فيه الخلاف المتقدم.

وقوله: (أرفع فرسي شأوًا، وأسير شأوًا)؛ أي: أرفع في سيره، وأجريه. و (الشأو): الطَّلق (١).

وقوله: (خشينا أن نقتطع)؛ أي: خفنا أن يحال بيننا وبينهم، ويقطع بنا عنهم.

وقوله: (أصدت)؛ أصله: أصطدت، فأدغمت الطاء في الصاد لتقاربهما.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - للقوم: (كلوا) وهم محرمون، وأكله منه وهو محرم؛ دليل على من منع المحرم من أكل لحم الصيد. وهو مروي عن عطاء، وابن عبَّاس، وجماعة من السَّلف، وهو قول سفيان الثوري، وإسحاق. وذكر نحوه عن مالك والليث.

وقوله: (فجعل بعضهم يضحك إلى بعض)؛ لم يكن ضحكهم لينبهوه على


(١) "الطَّلَق": الشوط الواحد من سباق الخيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>