للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٦٥] وَعَن عَبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: انطَلَقَ أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَامَ الحُدَيبِيَةِ فَأَحرَمَ أَصحَابُهُ وَلَم يُحرِم وَحُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ عَدُوًّا بِغَيقَةَ فَانطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: فَبَينَمَا أَنَا مَعَ أَصحَابِهِ يَضحَكُ بَعضُهُم إِلَيَّ، إِذ نَظَرتُ فَإِذَا أَنَا بِحِمَارِ وَحشٍ، فَحَمَلتُ عَلَيهِ فَطَعَنتُهُ فَأَثبَتُّهُ، فَاستَعَنتُهُم فَأَبَوا أَن يُعِينُونِي، فَأَكَلنَا مِن لَحمِهِا، وَخَشِينَا

ــ

بيده ذكاه، ثم أتاه منه بالعضو المذكور، ولعل الصعب ظن أنه إنما رده عليه لمعنى يخص الحمار بجملته، فلما جاءه بجزئه أعلمه بامتناعه أن حكم الجزء من الصيد كحكم الصيد، لا يحل للمحرم قبوله، ولا تملُّكه. وإنما احتجنا إلى هذه التكلفات لنرفع الاضطراب اللازم من تلك الروايات المختلفة على طريقتنا في روم الجمع بين الروايات المختلفة، فإنه الأحسن إذا أمكن، والله أعلم.

وقوله في حديث أبي قتادة: (إن أصحابه أحرموا، ولم يحرم هو)، قيل في سبب بقاء أبي قتادة غير محرم أقوال:

أحدها: أنه لم تكن وُقِّتت المواقيت، وفيه بُعد.

وثانيها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعثه في أصحابه لكشف عدوٍّ لهم بجهة السَّاحل، على ما ذكره مسلم.

وثالثها: أن أهل المدينة أرسلوه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ليعلمه: أن بعض العرب عزم على غزو المدينة.

وقوله: (فاستعنتهم، فأبوا أن يعينوني)؛ دليل على أبي حنيفة؛ إذ يرى: أن المعونة لا تؤثر إلا أن يكون الصيد لا يصح دونها. وامتناعهم من المعونة مطلقًا، ومن مناولة السَّوط ترد عليه، بل في الرواية الآتية قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أمنكم أحدٌ أمره أن

<<  <  ج: ص:  >  >>