للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاري (١٥٥٦)، ومسلم (١٢١١) (١١٢ و ١١٣ و ١١٥)، وأبو داود (١٧٨١)، والنسائي (٥/ ٢٢٥ و ٢٢٦)، وابن ماجه (٢٩٧٤).

* * *

ــ

إلى حجها، فلما أكملت حجها اعتمرت عمرة مبتدأة، فلم تكن متمتعة، فلم يجب عليها هدي.

قلت: وكأن القاضي -رحمه الله- لم يسمع قولها: (وكنت فيمن أهل بعمرة)، وقولها: (ولم أهل إلا بعمرة). ولا قوله - صلى الله عليه وسلم - لها: (يسعك طوافك لحجك وعمرتك).

قلت: وهذا الكلام المشكل يهون إشكاله: أنه قد رواه وكيع موقوفًا على هشام بن عروة وأبيه فقال: قال عروة: إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم يكن في ذلك هدي، ولا صيام، ولا صدقة (١). وإذا كان الأمر كذلك سهل الانفصال؛ بأن يقال: إن عروة وهشامًا لما لم يبلغهما في ذلك شيء أخبرا عن نفي ذلك في علمهما، ولا يلزم من ذلك انتفاء ذلك الأمر في نفسه، فلعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى عنها، ولم يبلغهما ذلك، وهذا التأويل أيضًا منقدح على تقدير: أن يكون هذا الكلام من قول عائشة. ويؤيده قول جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أهدى عن عائشة بقرة على ما يأتي (٢) إن شاء الله تعالى.

ويحتمل أن يكون معنى قولهم: (لم يكن في ذلك هدي، ولا صوم، ولا صدقة)؛ أي: لم يأمرها بذلك، ولم يكلفها شيئًا من ذلك؛ لأنه نوى أن يقوم به عنها، كما قد فعل على ما رواه جابر وغيره، والله تعالى أعلم.


(١) انظر كلام هشام في صحيح مسلم (١٢١١) (١١٧).
(٢) انظر الحديث رقم (١٠٨٠) في التلخيص.

<<  <  ج: ص:  >  >>