للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَائِشَةُ: فَحِضتُ فَلَم أَزَل حَائِضًا حَتَّى كَانَ يَومُ عَرَفَةَ، وَلَم أُهلِل إِلَّا بِعُمرَةٍ، فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَن أَنقُضَ رَأسِي وَأَمتَشِطَ وَأُهِلَّ بِالحَجٍّ، وَأَترُكَ العُمرَةَ. قَالَت: فَفَعَلتُ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا قَضَيتُ حَجَّتِي بَعَثَ مَعِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَبدَ الرَّحمَنِ بنَ أَبِي بَكرٍ، وَأَمَرَنِي أَن أَعتَمِرَ مِن التَّنعِيمِ مَكَانَ عُمرَتِي الَّتِي أَدرَكَنِي الحَجُّ، وَلَم أَحلِل مِنهَا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمرَتَنَا، وَلَم يَكُن فِي ذَلِكَ هَديٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَومٌ.

ــ

رخص لمن لم يسق الهدي بالتحلل، ثم بعد ذلك رخص فيه على ما يأتي، أو يكون هذا الخطاب متوجها لمن ساق الهدي.

وقولها: (فحضت، فلم أزل حائضًا حتى كان يوم عرفة)؛ مخالف لقولها في الرواية الأخرى: (فلما كان يوم النحر طهرت). ووجه التلفيق: أن يحمل على أنه تقارب انقطاع الدم عنها يوم عرفة. ورأت علامة الطهر يوم النحر، والله تعالى أعلم.

وقولها: (فقضى الله حجنا وعمرتنا، ولم يكن في ذلك هدي، ولا صدقة، ولا صوم)؛ هذا الكلام مشكل على من يقول: إنها كانت معتمرة، أو قارنة؛ لأنها إن كانت معتمرة فقد استباحت مشط رأسها، وإلقاء القمل؛ إن تنزلنا على تأويل من قال: إنها كان بها أذى، وإنها رُخِّص لها كما رُخِّص لكعب بن عجرة، فكانت تلزم الفدية كما نصَّ الله على ذلك. وأما إن كانت قارنة فليلزمها الهدي للقران عند جماعة العلماء إلا داود فإنه لا يرى في القران هديًا.

وقد أشكل هذا على أصحابنا حتى قال القاضي أبو الفضل عياض: لم تكن معتمرة ولا قارنة، وإنما كانت أحرمت بالحج، ثم نوت فسخه في عمرة، فلما حاضت ولم يتم لها ذلك رجعت

<<  <  ج: ص:  >  >>