للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَت: فَلَمَّا قَدِمتُ مَكَّةَ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: لِأَصحَابِهِ: اجعَلُوهَا عُمرَةً، فَأَحَلَّ النَّاسُ إِلَّا مَن كَانَ مَعَهُ الهَديُ، قَالَت: فَكَانَ الهَديُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- وَأَبِي بَكرٍ، وَعُمَرَ وَذَوِي اليَسَارَةِ، ثُمَّ أَهَلُّوا حِينَ رَاحُوا، قَالَت: فَلَمَّا كَانَ يَومُ النَّحرِ طَهَرتُ. فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَأَفَضتُ. قَالَت: فَأُتِيَنَا بِلَحمِ بَقَرٍ

ــ

الطهارة في الطواف. وهو مذهب الجمهور. فلا يجوز عندهم طواف المحدث. وصححه أبو حنيفة، وأحمد في أحد قوليه، ورأيا عليه الدَّم، واعتذرا عن الحديث: بأنه إنما أمرها باجتناب الطواف لأجل المسجد، وليس بصحيح؛ لأنه لو أراد ذلك لقال لها: لا تدخلي المسجد. ولما قال لها: لا تطوفي بالبيت، كان ذلك دليلًا على منع الطواف لنفسه. ويدل على ذلك أيضًا: ما خرَّجه النسائي، والترمذي عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطواف بالبيت صلاة) (١).

وإذا جعله الشرع صلاة اشترط فيه الطهارة؛ كما اشترطها فيها؛ إذ قد قال - صلى الله عليه وسلم -: (لا تقبل صلاة بغير طهور) (٢)، والله تعالى أعلم.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه: (اجعلوها عمرة)؛ إنما قال هذا لمن أحرم بالحج ولم يسق الهدي على ما يأتي.

وقولها: (فحل الناس)؛ أي: من لم يكن معه هدي.

وقولها: (ثم أهلوا


= يجري على لسان العرب، من غير إرادة حقيقته.
قال ابن حجر: وليس فيه دليلٌ على اتِّضاع قدْر صفيّة عنده - صلى الله عليه وسلم -، لكن اختلف الكلام باختلاف المقام، فعائشة دخل عليها وير تبكي أسفًا على ما فاتها من النسك، فسلَّاها بذلك، وصفية أراد منها ما يريد الرجل من أهله، فأبدت المانع، فناسب كُلًّا منهما ما خاطبها به في تلك الحالة. انظر: فتح الباري (٣/ ٥٨٩ - ٥٩٠).
(١) رواه الترمذي (٩٦٠)، والنسائي (٥/ ٢٢٢).
(٢) رواه أحمد (٢/ ١٩ و ٢٠)، ومسلم (٢٢٤)، والترمذي (١)، وابن ماجه (٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>