للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمرَةَ كَمَا أَمَرَكُم اللَّهُ، وَأَبِتُّوا نِكَاحَ هَذِهِ النِّسَاءِ، فَلَن أُوتَى بِرَجُلٍ نَكَحَ امرَأَةً إِلَى أَجَلٍ إِلَّا رَجَمتُهُ بِالحِجَارَةِ.

رواه مسلم (١٢١٧).

[١٠٨٧] وعَن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَت المُتعَةُ فِي الحَجِّ لِأَصحَابِ مُحَمَّدٍ خَاصَّةً.

رواه مسلم (١٢٢٤).

[١٠٨٨] وعنه قال: لَا تَصلُحُ المُتعَتَانِ إِلَّا لَنَا خَاصَّةً، يَعنِي مُتعَةَ النِّسَاءِ وَمُتعَةَ الحَجِّ.

رواه مسلم (١٢٢٤) (١٦٢).

ــ

ويعني بذلك: أن متعة الحج قد رفعت لما أمر الله بإتمام الحج والعمرة، ومتعة النكاح أيضًا كذلك؛ لما ذكر الله شرائط النكاح في كتابه، وبين أحكامه، فلا يزاد فيها، ولا ينقص منها شيء، ولا يغير.

وقوله: (وأبتوا نكاح هذه النساء)؛ يعني: اللاتي عقد عليهن نكاح المتعة؛ أي: اقطعوا نكاحهن. وهذا منه أمر، وتهديد، ووعيد شديد لمن استمر على ذلك بعد التقدمة.

وقوله: (إلا رجمته بالحجارة)؛ على جهة التغليظ. وظاهره: أنه كان يرجمه لأنه قد كان حصل عنده على القطع والبتات نسخ نكاح المتعة، ثم إنه تقدم بهذا البيان الواضح والتغليظ الشديد؛ فكأنه لو أتي بمن فعل ذلك بعد تلك الأمور لحكم له بحكم الزاني المحصن، ولم يقبل له اعتذارًا بجهل ولا غيره. قال أبو عمر بن عبد البر: لا خلاف بين العلماء في أن التمتع المراد بقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ} أنه الاعتمار في أشهر الحج

<<  <  ج: ص:  >  >>