للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَكِبَ القَصوَاءَ حَتَّى إِذَا استَوَت بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى البَيدَاءِ نَظَرتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي بَينَ يَدَيهِ مِن رَاكِبٍ وَمَاشٍ، وَعَن يَمِينِهِ مِثلَ ذَلِكَ، وَعَن يَسَارِهِ مِثلَ ذَلِكَ، وَمِن خَلفِهِ مِثلَ ذَلِكَ، وَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بَينَ أَظهُرِنَا، وَعَلَيهِ يَنزِلُ القُرآنُ، وَهُوَ يَعرِفُ تَأوِيلَهُ، وَمَا عَمِلَ بِهِ مِن شَيءٍ عَمِلنَا بِهِ، فَأَهَلَّ بِالتَّوحِيدِ: لَبَّيكَ اللَّهُمَّ لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لَا شَرِيكَ لك لَبَّيكَ، إِنَّ الحَمدَ وَالنِّعمَةَ لك وَالمُلكَ، لَا شَرِيكَ لك، وَأَهَلَّ النَّاسُ بِهَذَا الَّذِي يُهِلُّونَ بِهِ، فَلَم يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- عَلَيهِم شَيئًا مِنهُ، وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- تَلبِيَتَهُ، قَالَ جَابِرٌ: لَسنَا نَنوِي إِلَّا الحَجَّ، لَسنَا نَعرِفُ العُمرَةَ،

ــ

الأصمعي: كل قطع في الأذن جدع، فإن جاوز الربع؛ فهي عضباء. والمخضرم: المقطوع الأذنين، فإذا اصطلمتا؛ فهي صلماء. وقال أبو عبيدة: القصواء: المقطوعة الأذن عرضًا. والمخضرمة: المستأصلة. والعضباء: النصف فما فوقه.

وقوله: فنظرت إلى مدِّ بصري من راكب وماش)؛ لا خلاف في جواز الركوب والمشي في الحج، واختلف في الأفضل منهما:

فذهب مالك، والشافعي في آخرين: إلى أن الركوب أفضل اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، ولكثرة النفقة، ولتعظيم شعائر الحج بأبَّهة الركوب.

وذهب غيرهم: إلى أن المشي أفضل؛ لما فيه من المشقة على النفس.

ولا خلاف في: أن الركوب في الوقوف بعرفة أفضل، واختلفوا في الطواف والسَّعي: والركوب عند مالك في المناسك كلها أفضل، للاقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. وقد تقدَّم الكلام على التلبية.

وقول جابر: (لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة)؛ هذا يحتمل أن يخبر به عن حالهم الأول قبل الإحرام، فإنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، كما تقدَّم. فلما كان عند الإحرام بيَّن لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (من أراد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>