للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحدَهُ، أَنجَزَ وَعدَهُ وَنَصَرَ عَبدَهُ، وَهَزَمَ الأَحزَابَ وَحدَهُ. ثُمَّ دَعَا بَينَ ذَلِكَ. قَالَ مِثلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى المَروَةِ حَتَّى انصَبَّت قَدَمَاهُ فِي بَطنِ الوَادِي سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا مَشَى حَتَّى أَتَى المَروَةَ، فَفَعَلَ عَلَى المَروَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا، حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِ عَلَى المَروَةِ قَالَ: إِنِّي لَو استَقبَلتُ مِن أَمرِي مَا استَدبَرتُ لَم أَسُق الهَديَ، ولَجَعَلتُهَا عُمرَةً، فَمَن كَانَ مِنكُم لَيسَ مَعَهُ هَديٌ، فَليَحِلَّ وَليَجعَلهَا عُمرَةً، فَقَامَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكِ بنِ جُعشُمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلِعَامِنَا هَذَا أَم لِأَبَدٍ، فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَصَابِعَهُ وَاحِدَةً فِي الأُخرَى، وَقَالَ: دَخَلَت العُمرَةُ فِي الحَجِّ، مَرَّتَينِ: لَا بَل لِأَبَدٍ أَبَدٍ. وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِن اليَمَنِ بِبُدنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- فَوَجَدَ

ــ

ويكره الجلوس على الصفا والمروة، والدعاء عليهما كذلك، ويؤخذ من قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أبدأ بما بدأ الله به): أن الذي يقدَّم ليعطف عليه أوكد من المعطوف في مقصود المقدَّم بوجه ما، كما يفهم من قوله تعالى: {إِنَّ المُسلِمِينَ وَالمُسلِمَاتِ وَالمُؤمِنِينَ وَالمُؤمِنَاتِ} ومن قوله تعالى: {وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} فإن المعطوف عليه في هذه المواضع مقدَّم لمزية له على المعطوف. ومثل هذا كثير، وله موضع آخر يُعرف به. ولا يُفهَم منه: أن الواو ترتب؛ لأنه إنما أخذه بالابتداء لا بالترتيب. وقد تقدم القولُ على تحلُّلهم بعمل العمرة.

وقول سراقة بن جعشُم: (أَلِعَامِنا هذا أم لأبد؟ فقال: دخلت العمرة في الحج، لا، بل لأبد أبد) ظاهر هذا السؤال والجواب: أنهما في فسخ الحج في العمرة، فيقتضي أن ذلك جائز مطلقًا مُؤبدًا، وليس مخصوصًا بالصحابة. وبهذا استدل من قال بجواز ذلك مطلقًا، وهم أهل الظاهر. وقد صرف هذا الظاهر الجمهور إلى: أن السؤال إنما كان عن فِعل العمرة في أشهر الحج، فأجاب بذلك. وعلى هذا: فيكون معنى (دخلت العمرة في الحج)؛ أي: في أشهر الحج. وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>