للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بِالعُمرَةِ إِلَى الحَجِّ. فَكَانَ مِن النَّاسِ مَن أَهدَى فَسَاقَ الهَديَ. وَمِنهُم مَن لَم يُهدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَن كَانَ مِنكُم أَهدَى، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ مِن شَيءٍ حَرُمَ مِنهُ حَتَّى يَقضِيَ حَجَّهُ، وَمَن لَم يَكُن مِنكُم أَهدَى، فَليَطُف بِالبَيتِ وَبِالصَّفَا وَالمَروَةِ وَليُقَصِّر، وَليَحلِل، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالحَجِّ وَليُهدِ. فَمَن لَم يَجِد هَديًا، فَليَصُم ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ،

ــ

أنس: أنه قرنهما معًا. فإنه حكى فيه لفظه فقال: سمعته يقول: (لبيك عمرة وحجًّا)، وقد استحب مالك للقارن أن يقدِّم العمرة في لفظه؛ اقتداء بهذه الأخبار.

وقوله للمتمتعين: (فمن لم يجد هَديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجع) هذا نصٌّ ما تضمنته آية المتعة. وقد اختلف في مواضع منها:

أوَّلها: قوله: {فَمَا استَيسَرَ مِنَ الهَديِ} ذهب جماعة من (١) السَّلف إلى أنه شاة، وهو قول مالك. وقالت جماعة أخرى: هو بقرة دون بقرة، وبدنة دون بدنة. وقيل: المراد بدنة، أو بقرة، أو شاة، أو شرك في دم.

وقوله: (فليصم ثلاثة أيام في الحج) ذهب مالك والشافعي إلى أن ذلك لا يكون إلا بعد الإحرام بالحج، وهو مقتضى الآية والحديث، وقال أبو حنيفة والثوري: يصحُّ صوم الثلاثة الأيام بعد الإحرام بالعمرة، وقبل الإحرام بالحج، ولا يصومها بعد أيام الحج، وهو مخالف لنصّ الكتاب والسُّنة. والاختيار عندنا: تقديم صومها في أوَّل الإحرام، وآخر وقتها: آخر أيام التشريق عندنا، وعند الشافعي. فمن فاته صومها في هذه الأيام صامها عندنا بَعدُ. وقال أبو حنيفة: آخر وقتها يوم عرفة، فمن لم يصمها إلى يوم عرفة فلا صيام عليه، ووجب عليه الهدي. وقال مثله الثوري؛ إذا ترك صيامها أيام الحج. وللشافعي قول كقول أبي حنيفة.


(١) إلى هنا ينتهي الانقطاع في النسخة (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>