وقوله:(وسبعة أيام (١) إذا رجع)؛ حَمَله مالك والشافعي في أحد قوليهما على الرجوع من منى، وأنه يصومها إن شاء بمكة، أو ببلده. وهو قول أبي حنيفة. وللشافعي ومالك قول آخر: إنه الرجوع إلى بلده، ولا يصومها حتى يرجع إلى أهله.
وقول حفصة:(إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أزواجه أن يحللن عام حجَّة الوداع) إنما فعل ذلك - صلى الله عليه وسلم - ليسوِّي بينهن وبين من لم يسق الهدي من الناس؛ الذين أهلُّوا بالحج؛ لأن أزواجه - صلى الله عليه وسلم - لم يسقن الهدي.
وقولها:(ما يمنعك أن تحل؟ ) كذا في رواية ابن جريج عن نافع، عن