للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا بُنَيَّ هَل غَابَ القَمَرُ؟ قُلتُ: نَعَم قَالَت: ارحَل بنِي! فَارتَحَلنَا حَتَّى رَمَت الجَمرَةَ، ثُمَّ صَلَّت فِي مَنزِلِهَا. فَقُلتُ: لَهَا أَي هَنتَاه لَقَد غَلَّسنَا قَالَت: كَلَّا أَي بُنَيَّ! إِنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- أَذِنَ لِلظُّعُنِ.

رواه البخاري (١٦٧٩)، ومسلم (١٢٩١)، وأبو داود (١٩٤٣)، والنسائي (٥/ ٢٦٦).

[١١٤٤] وعن أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ بِهَا مِن جَمعٍ بِلَيلٍ، وَفِي رِوَايَةِ: نُغَلِّسُ.

رواه مسلم (١٢٩٢) (٢٩٨ و ٢٩٩)، والنسائي (٥/ ٢٦٢).

ــ

الأحاديث تدل على أن الدفع للضَّعفة من المزدلفة قبل طلوع الفجر رخصة، ولا خلاف في أن الأولى والأفضل المكث بالمزدلفة إلى أن يُصلِّى الفجر بها، ثم يقف بالمشعر الحرام، ثم يدفع منها بعد ذلك، كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -. ثم هل تلك الرخصة تختص بالإمام أو تتعدى إلى غيره ممن يحتاج إلى ذلك؟ قولان عندنا. وابن عمر راوي الحديث فهم التعدِّي، وأن من احتاج إلى ذلك فعله، وهو الصحيح.

وقوله: (فارتحلت حتى رمت الجمرة، ثم صلت في منزلها)؛ يعني: صلاة الصبح. وظاهره: أن أسماء رمت الجمرة قبل طلوع الفجر. وهو متمسك الشافعي على قوله بجواز رمي الجمرة من نصف الليل. وذهب الثوري، والنخعي: إلى أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس؛ متمسكين بما في كتاب النسائي من حديث ابن عباس: أنه - صلى الله عليه وسلم - قدَّم ضعفة أهله، وأمرهم ألا يرموا حتى تطلع الشمس (١). وهو صحيح. ومذهب مالك: أن الرمي يحلُّ بطلوع الفجر. متمسِّكًا بقول عائشة:


(١) رواه النسائي (٥/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>