رواه البخاري (١٧١٣)، ومسلم (١٣٢٠)، وأبو داود (١٧٦٨).
* * *
ــ
والجزور فيه من البقر. وكأن السائل سأله عن البقرة؛ هل يشترك فيها سبعة؛ كما يشترك في البدنة؟ فقال: هي منها في الحكم المسؤول عنه. وكأن هذا السائل لم يسمع في هذا ذكر البقر، فسأل عنها، والله أعلم.
وقوله:(ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة)؛ هذا لأنها أردفت، كما قدَّمنا، والله تعالى أعلم. ويحتمل أن يكون تطوّع بها عنها.
وقوله في الرواية الأخرى:(نحر عن أزواجه بقرة)؛ أي: بقرة، بقرة عن كل واحدة؛ بدليل الرواية المتقدمة عن عائشة.
وقوله في الروايتين:(نحر وذبح)؛ دليل على جواز كل واحد منهما في البقر، وسيأتي.
وقوله:(ابعثها قائمة مقيدة، سنة نبيكم - صلى الله عليه وسلم -)؛ أخذ به كافة العلماء، في استحباب ذلك. وبه فُسِّر قوله تعالى:{فَاذكُرُوا اسمَ اللَّهِ عَلَيهَا صَوَافَّ} إلا أبا حنيفة، والثوري؛ فإنهما أجازا أن ينحرهما باركة وقيامًا. وشذ عطاء، فخالف، واستحب نحرها باركة معقولة. والحديث حجة عليهم.