للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ بَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي، فَلَم يَحرُم عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- شَيءٌ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ حَتَّى نُحِرَ الهَديُ.

رواه أحمد (٦/ ٧٨ و ٨٥)، والبخاري (١٦٩٦)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٩)، وأبو داود (١٧٥٧ و ١٧٥٩)، والترمذي (٩٠٨)، والنسائي (٥/ ١٧١)، وابن ماجه (٣٠٩٨).

ــ

تجويدها لتلك الرواية، وأنها اعتنت بالقصة، وحققتها. وفيه (١) ما يدل على أن من بعث بهديه قلَّده، وأشعره من موضعه بخلاف من حَمَله معه، فإنه يُقلِّده من موضع إحرامه.

وقولها: (ثم بعث بها مع أبي)؛ كان هذا - والله أعلم - حين بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - على الحج أميرًا، ثم أردفه بعليّ لينبذ للناس عهدهم، كما تقدم. وقد مضى الكلام في الإشعار والتقليد.

وقوله - صلى الله عليه وسلم - لسائق البدنة: (اركبها)؛ أخذ بظاهره أحمد، وإسحاق، وأهل الظاهر. وروى ابن نافع عن مالك: لا بأس بركوب الرجل بدنته ركوبًا غير فادح. وأوجب ركوبها بعضهم لهذا الأمر. وذهب مالك في المشهور: إلى أنه لا يركبها إلا إن اضطر إليها، محتجًّا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (اركبها إذا ألجئت إليها بالمعروف)؛ وهذا المقيَّد يقضي على ذلك المطلق على ما يعرف (٢) في الأصول. وبنحو ذلك قال الشافعي، وأبو حنيفة. ثم إذا ركبها عند الحاجة فاستراح؛ نزل. قال إسماعيل القاضي: وهو الذي يدل عليه مذهب مالك، وهو خلاف ما ذكره ابن القاسم: أنه لا يلزمه النزول، وحجته إباحة النبي - صلى الله عليه وسلم - له الركوب، فجاز له استصحابه. وقال أبو حنيفة والشافعي: إن نقصها الركوب المباح فعليه قيمة ذلك، ويتصدَّق به.


(١) ساقط من (ع).
(٢) في (ج): كما يعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>