للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: نَعَم، وَلَكِ أَجرٌ.

رواه أحمد (١/ ٢١٩)، ومسلم (١٣٣٦) (٤٠٩)، وأبو داود (١٧٣٦)، والنسائي (٥/ ١٢٠ - ١٢١).

* * *

ــ

وعلى أبي حنيفة إذ يقول: لا ينعقد، وإنما هو عنده من باب التمرين، ولا يلزم أن يجتنب شيئا يجتنبه المحرم. وكلُّ من قال بصحة حج الصغير متفقون: على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. وقد شذَّت فرقة لا مبالاة بها، فقالت: يجزئه عنها (١)، بدليل: أن الصبي لا يجب عليه حكم شرعًا اتفاقًا، وإنما الخلاف: هل يُخاطبون بخطاب الندب من جهة الله تعالى؟ أو: إنما المخاطب أولياؤهم بحملهم على آداب الشريعة، وتمرينهم عليها، وأخذهم بما يمكنهم من أحكامها في أنفسهم، وأموالهم. وهذا هو المرتضى في (٢) الأصول. ثم لا بُعدَ في أن الله تعالى يثيبهم على ما يصدر عنهم من أفعال البر والخير، فإن الثواب فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثير من العلماء. أعني: أنهم قالوا: إنهم يثابون على طاعاتهم، ولا يعاقبون على سيئاتهم.

واختلف العلماء في الصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ: فقال مالك: لا يرفض إحرامه، ويتم حجَّه، ولا يجزئه عن حجة الإسلام. وقال: إن استأنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه عنها. وقال أبو حنيفة: يلزمه تجديد النية للإحرام، ورفض الأولى، إذ لا يترك فرضٌ لنافلة. وقال الشافعي: يجزئه، ولا يحتاج إلى تجديد نيَّةٍ.

والخلاف في يحرم ثم يُعتق كالخلاف في الصبي.

وقوله: (ولك أجر)؛ يعني: فيما تكلفته من أمره بالحج وتعليمها إيَّاه، وتجنيبها إيَّاه ممنوعات الإحرام.


(١) زاد في (ج): وهو فاسد.
(٢) في (ج): من.

<<  <  ج: ص:  >  >>