للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٩٤] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ عَن النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- لَقِيَ رَكبًا بِالرَّوحَاءِ فَقَالَ: مَن القَومُ؟ قَالُوا: المُسلِمُونَ فَقَالُوا: مَن أَنتَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ. فَرَفَعَت إِلَيهِ امرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَت: أَلِهَذَا حَجٌّ

ــ

شبرمة هذا. وقاله الشافعي فيمن حج عن ميِّت. وقال غيرُ مَن ذكر: بجواز ذلك، وإن كان الأولى هو الأول.

والجمهور على كراهية الإجارة في الحج. وقال أبو حنيفة: لا تجوز. وقال مالك والشافعي - في أحد قوليه -: لا تجوز، فإن وقع مضى. وقال بعض أصحابنا بجواز ذلك ابتداءً.

و(الرَّوحاء): موضع معروف من عمل الفرع، بينه وبين المدينة نحو الأربعين ميلًا. وفي كتاب مسلم: ستة وثلاثون ميلًا. وفي كتاب ابن أبي شيبة: ثلاثون ميلًا. و (الركب): أصحاب الإبل الرَّاكبون عليها.

وقوله (١): (مَنِ القوم؟ ) سؤال من لم يعلم مَن كانوا، إما لأنهم كانوا في ليل، وإما لأن هؤلاء الركب (٢) كانوا فيمن أسلم ولم يهاجروا.

و(رفع المرأة الصبيَّ)؛ يدل على صغره، وأنه لم يكن جفرًا (٣)، ولا مراهقًا؛ إذ لا ترفعه غالبًا إلا وهو صغير. وفي الموطأ: فأخذت بضبعي (٤) صبي لها وهو في محفّتها. وفي غيره: فأخرجته من محفّتها. وهو حجة للجمهور في أن الصغير ينعقد حجُّه، ويجتنب ما يجتنبه الكبير (٥). وهو ردٌّ على قوم من أهل البدع منعوا حج الصبيِّ،


(١) في الأصول: وقولهم. والصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ج): القوم.
(٣) قال في اللسان: الجَفْر: الصبي إذا انتفخ لحمه، وأكل، وصارت له كرش.
(٤) يقال: أخذ بضبعيه، أي: أمسك بعضديه.
(٥) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>