للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (١/ ٣٤٦)، والبخاري (١٥١٣)، ومسلم (١٣٣٤) و (١٣٣٥) وأبو داود (١٨٠٩)، والئسائي (٥/ ١١٨)، وابن ماجه (٢٩٠٩).

ــ

وبعض السَّلف: لا يحج أحدٌ عن أحد جملة من غير تفصيل. وحكي مثله عن مالك. وقال جمهور الفقهاء: يجوز أن يحج عن الميت، عن فرضه، ونذره، وإن لم يوص به (١)، ويجزئ عنه. واختلف قول الشافعي - رحمه الله - في الإجزاء عن الفرض. ومذهب مالك، والليث، والحسن بن حيي: أنه لا يحج أحدٌ عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، ولا ينوب عن فرضه. قال مالك: إذا أوصى به. وكذلك عنده يتطوع بالحج عن الميت إذا أوصى به. وأجاز أبو حنيفة، والثوري وصية الصحيح بالحج عنه تطوُّعًا. وروي مثله عن مالك.

وسبب الخلاف في هذه المسألة: ما قد أشرنا إليه من معارضة الظواهر بعضها بعضًا، ومعارضة القياس لتلك الظواهر، واختلافهم في تصحيح حديثي جابر وابن عباس. فأما حديث جابر: فخرَّجه عبد الرزاق قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله يدخل بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة: الميت، والحاج، والمنفِّذ لذلك) (٢). في إسناده أبو معشر؛ نجيح، وأكثر الناس يضعفه، ومع ضعفه يكتب حديثه.

وأما حديث ابن عباس: فخرَّجه أبو داود. قال فيه: سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال: (من شبرمة؟ ) قال: أخ لي، أو قريب لي. فقال: (حججت عن نفسك؟ ) قال: لا. قال: (حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة) (٣). علله بعضهم: بأنه قد روي موقوفًا، والذي أسنده ثقة. وقد قال سفيان، والحسن بن علي: لا يحج في الوصية بالحج من لم يحجَّ عن نفسه، أخذًا بحديث


(١) في (ع) و (ج): يفرض له.
(٢) رواه البيهقي (٥/ ١٨٠ و ٣٥٦).
(٣) رواه أبو داود (١٨١١)، وابن ماجه (٢٩٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>