للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَوكُهَا، وَلَا يُعضَدُ شَجَرُهَا، وَلَا يَلتَقِطُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا مُنشِدٌ، وَمَن قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيرِ النَّظَرَينِ: إِمَّا أَن يُعطَى - يَعنِي الدِّيَةَ، وَإِمَّا أَن يُقَادَ أَهلُ القَتِيلِ. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِن أَهلِ اليَمَنِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَاةٍ، فَقَالَ: اكتُب لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: اكتُبُوا لِأَبِي شَاةٍ. فَقَالَ رَجُلٌ مِن قُرَيشٍ: إِلَّا الإِذخِرَ، فَإِنَّا نَجعَلُهُ فِي بُيُوتِنَا وَقُبُورِنَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِلَّا الإِذخِرَ.

قال الوليد بن مسلم: فقلت للأوزاعي: ما قوله اكتب لي يا رسول؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

رواه أحمد (٢/ ٢٣٨)، والبخاريُّ (١١٢)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧).

ــ

وقوله ومن قُتِل له قتيل فهو بخير النَّظَرَين، الحديث حجة للشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وروي عن ابن المسيب وابن سيرين على قولهم: إن ولي دم العمد بالخيار بين القصاص والدِّية، ويُجبَر القاتل عليها إذا اختارها الولي - وهي رواية أشهب عن مالك، وذهب مالك في رواية ابن القاسم وغيره إلى أن الذي للولي إنما هو القتل فقط أو العفو، وليس له أن يجبر القاتل على الدِّية تمسُّكًا بقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيكُمُ القِصَاصُ فِي القَتلَى} و: {وَكَتَبنَا عَلَيهِم فِيهَا أَنَّ النَّفسَ بِالنَّفسِ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله القصاص (١) (٢)، وفي المسألة أبحاث تنظر في مسائل الخلاف.

وقوله اكتبوا لأبي شاة دليل على جواز كتابة العلم، وهو مذهب الجمهور، وقد كرهه قومٌ من أهل العلم تمسُّكًا بحديث أبي سعيد الآتي في كتاب


(١) رواه أحمد (٣/ ١٢٨)، والبخاري (٤٤٩٩)، والنسائي (٨/ ٢٦)، وابن ماجه (٢٦٤٩) من حديث أنس.
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ل) و (هـ).

<<  <  ج: ص:  >  >>