اللص المفسد، وقيل: سارق الإبل خاصة. قال أبو الفرج بن الجوزي (١): انعقد الإجماع على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ولا يؤمن؛ لأنه هَتك حرمة الحرم ورد الأمان. واختلف فيمن ارتكب جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه؛ فروي عن أبي حنيفة وأحمد أنه لا يقام عليه الحد فيه ويُلجأ إلى الخروج إلى الحِل، ويُمنع المعاملة والمبايعة حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج إلى الحِل فيقام عليه الحد فيه.
وقول عمرو بن سعيد لأبي شريح أنا أعلم بذلك منك ليس بصحيح للَّذي تمسك به أبو شريح، ولما في حديث ابن عباس كما قدمناه، وحاصل قول عمرو أنه تأويل غير معضود بدليل.
وقوله إن الله حبس عن مكة الفيل؛ يعني به فيل أبرهة الأشرم الحبشي الذي قصَد خراب الكعبة، فلمَّا وصل إلى ذي المجاز - سوق للعرب قريب من مكة - عبَّأ فِيلَه وجهَّزه إلى مكة، فلمَّا استقبل الفيل مكة رزم؛ أي أقام وثبت، فاحتالوا عليه بكل حيلة فلم يقدروا عليه، واستقبلوا به جهة مكة فامتنع، فلم يزالوا به هكذا حتى رماهم الله بالحجارة التي أرسل الطير بها على ما هو مذكور في السِّير وفي كتب التفسير.