رواه أحمد (٤/ ٣١)، والبخاريُّ (١٨٣٢)، ومسلم (١٣٥٤).
ــ
ابن الزبير وقال: أنا عائذٌ بالبيت. فأبى يزيد، وكتب يزيد إلى عمرو بن سعيد أن يوجه إليه جندًا، فبعث إليه هذه البعوث.
وقوله إن الله حرَّم مكة، ولم يحرمها الناس؛ يعني أنه حرَّمها ابتداءً من غير سبب يُعزى إلى أحدٍ ولا مقدمة، ولا لأحد فيه مدخل؛ لا نبي ولا عالم ولا مجتهد. وأكد ذلك المعنى بقوله ولم يحرمها الناس، لا يقال: فهذا يعارضه قوله في الحديث الآخر اللهم إن إبراهيم حرَّم مكة، وإني أحرِّم المدينة (١)؛ لأنا نقول: إنما نسب الحكم هنا لإبراهيم لأنه مبلغه، وكذلك نسبته لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما قد ينسب الحكم للقاضي لأنه مُنَفّذُه، والحكم لله العلي الكبير بحكم الأصالة والحقيقة.
وقول عمرو بن سعيد إن الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارًا بدم، ولا فارا بِخَربة، روايتنا بِخَربة بفتح الخاء، وهي المشهورة الصحيحة، وضبطه الأصيلي بالضم، وكذلك قاله الخليل، وفُسِّرت بالسرقة وبالفساد في الأرض. والخارب:
(١) رواه الترمذي (٣٩١٨)، ومالك في الموطأ (٢/ ٨٨٩).