للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٣١ و ٣٢)، والبخاري (٢٥٤١)، ومسلم (١٧٣٠)، وأبو داود (٢٦٣٣).

* * *

ــ

الحارث. هكذا صواب هذه الرواية، بإسقاط: البتة. وقد غلط فيها بعض النَّقلة، فظن: أن يحيى إنما شك في اسم ابنة (١) الحارث: هل هو جويرية أو البتة؟ وحمله على ذلك الأخذ بظاهر ذلك اللفظ، وهو غلط فاحش؛ لأنه لم يذهب أحدٌ من الناس إلى أن اسم ابنة الحارث هذه: البتة. وإنما يحيى بن يحيى شك في سماع اسم جويرية، ثم بت القضية، وحقق السَّماع لاسمها؛ بدليل قوله في الرواية الأخرى: (جويرية بنت الحارث) ولم يشك. والله أعلم.

فرع: إذا قتل من أمر بدعوته من (٢) قبل أن يُدعى، فهل على قاتله دية، أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة: إلى أنه لا دية عليه؛ لأنه حلال الدَّم بأصل الكفر، ولم يتجدد من جهته ما يوجب حرمة دمه، فبقي على الأصل لعدم الناقل، ولا يصلح المنع من قتالهم قبل الدعوة موجبًا لحرمتهم، كما لا (٣) يصلح ذلك موجبًا لحرمة نسائهم، وأبنائهم. والله تعالى أعلم.

* * *


(١) في (هـ): بنت.
(٢) من (ع).
(٣) المثبت من (ع)، وفي (ز): ولا، وفي (هـ) و (ط): كما لم.

<<  <  ج: ص:  >  >>