للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الغنيمة تقسم بين الغانمين. وأعني بالغنيمة ما عدا الأرضين، فإن فيها خلافًا يذكر إن شاء الله تعالى.

وأما الأسرى ففيهم الخلاف المتقدم. وأما الخمس والفيء: فهل يقسم في أصناف، أو لا يقسم؟ وإنما هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه حاجته من غير تقدير، ويعطي القرابة منه باجتهاده، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. وهذا هو مذهب مالك، وبه قال الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدل قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس) (١)، فإنه لم يقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا. وأما من قال: بأنه يقسم فقد اختلفوا، فمنهم من قال: يقسم (٢) على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول، وهكذا بقية الأصناف المذكورة في الآية. ثم منهم من قال: إن سهم الله يدفع للكعبة. وبه قال طاوس، وأبو العالية. ومنهم من قال: للمحتاج. وأما سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فكان له في حياته، ثم هو للخليفة بعده. وقيل: يصرف في مصلحة الغزاة. وقيل: يرد على القرابة. وقال الشافعي: يقسم على خمسة. ورأى: أن سهم الله ورسوله واحد. ثم إنه يصرف في مصالح المسلمين. والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية. وقال أبو حنيفة: يقسم على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم لابن السبيل، وسهم للمساكين، فأما سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم القرابة، فقد سقط؛ لأنه إنما كان لهم لغنائهم ونصرتهم؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يأخذه لنبوته (٣). وأما ذكر الله في أول الآية: فهو على جهة التشريف لنبيه - صلى الله عليه وسلم - لئلا يأنف من الأخذ. هذا نقل حُذاق المصنفين.

قلت: ولا شك في أن الآية ظاهرة في قسمة الخمس على ستة، ولولا


(١) رواه النسائي (٧/ ١٣١ و ١٣٢)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٥٧ و ٤٥٨).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (هـ).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>