الغسل. رواه عنه ابن وهب، وابن أبي أويس. والرواية الصحيحة في البخاري ومسلم: نخل - بالخاء المعجمة -، وقال بعضهم: صوابه: بالجيم، وهو الماء المنثعب (١)، وقيل: الجاري. وقال ابن دريد: النجل: هو أول ما ينبعث من البئر إذا جرت. واستنجل الوادي؛ إذا ظهر ماؤه.
وقوله:(إن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فبشره، وأمره أن يعتمر)؛ لا يفهم منه: أنه لما أراد أن يعتمر وهو في الجاهلية أن ذلك لزمه، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - بإتمامه؛ لأنه لم يصر أحدٌ من المسلمين إلى أن إرادة فعل القربة يلزمها من غير التزام بالنذر، ولا شروع في العمل، بل ولو التزم، وشرع لم يلزمه ذلك في حالة كفره؛ لأنا وإن قلنا: إنه مخاطب بالفروع، فلا يتأتى منه قصد الالتزام، ولا يصح منه الشروع! إذ لم يفعل ذلك على وجه شرعي، بل هو فاسد لعدم شروطه، لا سيما إذا كان ممن يحتاج إلى نية القربة، وإنما أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ينشئ عمرة مبتدأة، ليحرز فيها له الأجر، وليغيظ بإسلامه كفار قريش، فإن الرجل كان عظيمًا في قومه وغيرهم، ولذلك لما قدم مكة أظهر إسلامه، ولم يبال بهم، بل أخبرهم بما ناقضهم به، وأغاظهم؛ وهو قوله: (والله! لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى
(١) ثعبَ الماءَ والدمَ: فجَّره فسال. وفي (م) و (هـ): المنسعب، وفي القاموس: انسعب الماء: سال.