بدمه؛ لأنه كبير في قومه، وقد سمعت من بعض النقلة أنه يقوله بالذال المعجمة، وفسَّره بالعيب، وليس بشيء في المعنى، ولا صحيح في الرواية، وهو تصحيف. ولو أراد به العيب لقال: ذامٍ، بألف، كما في المثل: لا تعدم الحسناء ذامًا؛ أي: عيبًا.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أطلقوا ثمامة)؛ دليل على جواز المنّ على الأسارى، كما قدّمناه.
وقوله:(فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد)؛ هذا يدل: على أن غسل الكافر كان عندهم مشروعًا، معمولًا به، معروفًا. ألا ترى أنه لم يحتج في ذلك إلى من يأمره بالغسل، ولا لمن ينبهه عليه؟ !
وقد ورد الأمر به من النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عمر: أن قيس بن عاصم أسلم، فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل (١). وبه تمسك من قال: بوجوب الغسل على الكافر إذا أسلم. وهو قول أحمد، وأبي ثور. وأما مالك فقال في المشهور عنه: إنه إنما يغتسل لكونه جنبًا. ومن أصحابه من قال: يغتسل للنظافة. وقال بسقوط الوجوب الشافعي. وقال: أحبّ إلي أن يغتسل. ونحوه لابن القاسم. ولمالك أيضًا قول: إنه لا يعرف
(١) رواه أبو داود (٣٥٥)، والترمذي (٦٠٥)، والنسائي (١/ ١٠٩).