للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو جَهلٍ، وَعُتبَةُ، وَشَيبَةُ، وَأُمَيَّةُ بنُ خَلَفٍ فِي النَّاسِ، فَإِذَا قَالَ هَذَا أَيضًا ضَرَبُوهُ وَرَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- قَائِمٌ يُصَلِّي، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ انصَرَفَ. فقال: وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَتَضرِبُونهُ إِذَا صَدَقَكُم وَتَترُكُونهُ إِذَا كَذَبَكُم. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-: هَذَا مَصرَعُ فُلَانٍ. قَالَ: وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى الأَرضِ هَاهُنَا وهَاهُنَا، قَالَ: فَمَا مَاطَ أَحَدُهُم عَن مَوضِعِ يَدِ رَسُولِ اللَّهِ-صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ-.

رواه أحمد (٣/ ٢١٩ - ٢٢٠)، ومسلم (١٧٧٩)، وأبو داود (٢٦٨١).

* * *

ــ

واختلف في المتهم عند الضرب. فعند الشافعي وكثير من أصحابه: لا يقبل إقراره حتى يتمادى (١)؛ سواء عين ما أقر به من سرقة أو قتل، أو لم يعين. ومن أصحابنا من ألزمه ذلك إذا عين المقر به، وإن رجع عن إقراره. ومنهم من أجازه وإن لم يعين. ومنهم من منعه وإن تمادى عليه لأن خوفه أن يعاد عليه العذاب باق.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (والذي نفسي بيده! لتضربونه إذا صدقكم، وتتركونه إذا كذبكم)؛ إخبار عن غيب، فهو من أعلام نبوته، وكذلك قوله: (هذا مصرع فلان، وفلان)؛ إذ قد وقع ذلك، ووجد كما أخبر عنه.

وقوله: (فما ماط أحدهم موضع يده -صلى الله عليه وسلم -)؛ أي: ما تباعد. يقال: ماط الرجل: إذا تباعد، وأماط غيره: إذا باعده. وقيل: ماط الرجل، وأماط: إذا تباعد، لغتان.


(١) أي: يمضي في إقراره، ويُداوم عليه، ولا يرجع عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>