رواه أحمد (٣/ ١٢٢)، والبخاري (٤١٧٢)، ومسلم (١٧٨٦)، والترمذي (٣٢٦٣).
* * *
ــ
وقوله:(ما فتحنا) وَهمٌ من بعض الرواة، وصوابه:(ما سددنا)؛ لأنه مقابل:(انفجر علينا)، وكذا وقع في البخاري:(سددنا) مكان: (فتحنا).
وهذا الحديث يدل على جواز على ما شرطه العدو عند ضعف المسلمين عن مقاومة عدوهم، وعند الحاجة إلى ذلك، ولا خلاف في جواز الصلح عند ذلك، إلا ما ذكر من الخلاف في رد من جاء مسلمًا، وكذلك لو صولحوا على مال يؤخذ منهم، فأما إن لم تدع حاجة، ولا ضرورة إلى ذلك، ولم يكن للعدو قوة إلا لما بذلوه من المال. فأجاز ذلك جماعة منهم: الأوزاعي. ومنع ذلك مالك وأصحابه، وعلماء المدينة.
واختلف في مقدار مدة الصلح حيث يجوز. فقال مالك: ذلك مفوّض إلى اجتهاد الإمام. وحدّ الشافعي أكثره بعشرة أعوام (١) بناءً منه على صلح الحديبية