قول أشهب من أصحابنا، كما تقدَّم في الطهارة، على أن بعض علمائنا قال: إن السَّلى لم تكن فيها نجاسة محققة. ومنهم من قال بموجبه، ففرَّق بين ابتداء الصلاة بالنجاسة؛ فقال: لا يجوز. وبيّن طروئها على المصلي في نفس الصلاة فقال: يطرحها عنه، وتصح صلاته، والمشهور من مذهب مالك - رحمه الله -: قطع طروئها للصلاة إذا لم يمكن طرحها، بناءً على أن إزالتها واجبة. وإقبال فاطمة رضي الله عنها على أشراف قريش وكبرائهم تسبُّهم وتلعنهم دليل على قوة نفسها من صغرها، وعلى عزتها وشرفها في قومها.
وخوفهم من دعوة النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل على علمهم بفضله وبصحة حاله، ومكانته عند الله تعالى، وأنه من الله تعالى بحيث يجيبه إذا دعاه، ولكن لم ينتفعوا بذلك الحسد والشقوة الغالبة عليهم.
ووقع هنا في أصل كتاب مسلم: الوليد بن عقبة - عند جميع رواته-، وصوابه: الوليد بن عتبة كما قال في الرواية الأخرى.
وقول أبي إسحاق:(لم أحفظ السابع). ذكر البخاري: أنه عمارة بن الوليد، وكذلك ذكره البرقاني.
وقول ابن مسعود:(لقد رأيت الذين سمّى صرعى يوم بدر)؛ يعني به: أكثرهم، وإلا فعمارة بن الوليد؛ ذكر أهل السِّير: أنه هلك في أرض الحبشة حين