رواه أحمد (١/ ٢٥)، والبخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي (١/ ٥٩ - ٦٠).
ــ
وقوله:(فرفع رأسَه إليه، وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائمًا)؛ فيه دليل على جواز سؤال القائم السائل للعالم وهو قاعد؛ إذا دعت إلى ذلك حاجة، أو عذر، وإلا فالأولى للسَّائل الجلوسُ، والتثبُّت؛ كما في حديث جبريل (١)، حيث سأل النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقوله:(إنما الأعمالُ بالنيَّات)؛ أي: الأعمال المتقرَّب بها إلى الله تعالى، بدليل بقية الحديث. وهذا الحديث بحكم عمومه يتناولُ جميعَ أعمال الطَّاعات، فيدخل في ذلك الوضوء، والغُسل، وغير ذلك. فيكون حُجَّة على مَن خالف في ذلك، كما تقدَّم في الطهارة. ووجه التمسُّك به: أنه عموم مؤكَّد بـ (إنَّما) الحاصرة، فصار في القوة كقوله: لا عمل إلا بنية، فصار ظاهرًا في نفي الإجزاء والاعتداد بعملٍ لا نية له. ولا يقال: فهو مخصصٍ بدليل إخراج العبادات المعقولة المعنى، كغسل الجنابة وما في معناها؛ لأنا نقول: اللفظُ العام محمول على عمومه بعد إخراج المخصص، كما قد تقدَّم غير ما مرَّةٍ.
وقوله:(وإنَّما لامرئٍ ما نوى)؛ تحقيق لاشتراط النية، والإخلاص في الأعمال. وقد زاده وضوحًا قوله:(فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله)؛ أي: كانت هجرتُه مقبولةً عند الله تعالى، وثوابها عليه، (ومن