للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دِينَ السَّوءِ فَتَهَوَّدَ! قال: لَا أَجلِسُ حَتَّى يُقتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ! فَقال: اجلِس، نَعَم! قال: لَا أَجلِسُ حَتَّى يُقتَلَ، قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ثَلَاثَ

ــ

بدليل ما وقع في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ولَّى معاذًا على مخلاف من اليمن وأبا موسى على مخلاف (١)، والمخلاف واحد المخاليف وهي الكُوَرُ (٢).

وقوله لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله يدل بظاهره على أن المرتدّ لا يستتاب وأنه يقتل من غير استتابة، وبه قال الحسن وطاوس وبعض السَّلف، وحُكي عن عبد العزيز بن أبي سلمة، وهو قول أهل الظاهر، وحكاه الطحاوي عن أبي يوسف. قالوا: وتنفعه توبته عند الله تعالى، ولكن لا تدرأ عنه القتل. وفرَّق عطاء بين من ولد مسلمًا فلم نستتبه وبين من أسلم ثم ارتد، وجمهور الأئمة والفقهاء على استتابته، وحكى ابن القَصَّار إجماع الصحابة على استتابته. ثم اختلف هؤلاء في مدة الاستتابة وهل يضرب لها أجل؛ فقال أحمد وإسحاق: ثلاثةُ أيام - واستحسنه مالك وأبو حنيفة، وقاله الشافعي مرةً، وحكى ابن القصَّار عن مالك فيه قولين: الوجوب، والاستحباب. وقال الزهري: يُدعى إلى الإسلام ثلاث مرات، فإن أبى قُتِلَ. وقاله الشافعي مرةً. وقال المزني: يُقتل مكانه إن لم يتب. وعن عليّ - رضي الله عنه - أنه يستتاب شهرًا، وقال النَّخعي: يستتاب أبدًا - وقاله الثوري. وعن أبي حنيفة: يستتاب ثلاث مرات أو ثلاث جُمع، أو ثلاثة أيام مرة في كل يوم أو جمعة. والرَّجل والمرأة عند الجمهور سواء، وفرَّق أبو حنيفة فقال: تُسجن المرأة ولا تقتل. وشذَّ قتادة والحسن فقالا: تُستَرَقُّ ولا تقتل. ورُوي مثله عن علي. وخالف أصحاب الرأي في الأمةِ فقالوا: تُدفَعُ إلى سيدها، ويجبرها على الإسلام.


(١) رواه البخاري (٤٣٤١) و (٤٣٤٢)
(٢) الكُوَرُ: جمع الكورة، وهي الصُّقع والبقعة التي يجتمع فيها قرى ومَحَالُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>