للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٤٣] وعَن عَمرِو بنِ الشَّرِيدِ، عَن أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فِي وَفدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجذُومٌ، فَأَرسَلَ إِلَيهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا قَد بَايَعنَاكَ، فَارجِع.

رواه مسلم (٢٢٣١)، والنسائي (٧/ ١٠٥)، وابن ماجه (٣٥٤٤).

* * *

ــ

النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من ذلك كان غيره أحرى وأولى بالامتناع منه، فيبطل قول من قال: إن عمر كان يأخذ بأيدي النساء عند هذه المبايعة - وليس بصحيح لا نقلًا ولا عقلًا.

وفيه التباعد من النساء ما أمكن، وإن كلام المرأة فيما يحتاج إليه من غير تزيُّن ولا تصنُّع ولا رفع صوت ليس بحرام ولا مكروه.

وقول عائشة رضي الله عنها ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمره الله تعالى تعني به آية المبايعة المذكورة يتلوها عليهن، ولا يزيد شيئًا آخر من قبله.

وقوله صلى الله عليه وسلم للمجذوم اذهب فقد بايعناك ولم يأخذ بيده عند المبايعة تخفيف عن المجذوم والناس لئلا يشق عليه الاقتحام معهم فيتأذى هو في نفسه ويتأذى به الناس.

وقد روى الترمذيُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أكل مع مجذوم فقال: بسم الله توكلًا على الله (١)، وقد جاء عنه في الصحيح أنه قال: فرَّ من المجذوم كما تفرّ من الأسد (٢)، وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد في نفسه نفرة طبيعية لا يقدر على الانتزاع منها، فأمره بالفرار لئلا يتشوّش عليه ويغلبه وَهمُهُ، وليس ذلك خوفًا


(١) رواه الترمذي (١٨١٧)، وابن ماجه (٣٥٤٢).
(٢) رواه أحمد (٢/ ٤٤٣)، والبخاري (٥٧٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>