للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦٧] وعَن عبيد الله بن نَافِعٍ، عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن الشِّغَارِ، قال عبيد الله: قلت لنافع ما الشِّغَارُ؟ قال: أَن يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابنَتَهُ عَلَى أَن يُزَوِّجَهُ ابنَتَهُ، وَلَيسَ بَينَهُمَا صَدَاقٌ.

رواه البخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧ و ٥٨)، وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذيُّ (١١٢٤)، والنسائي (٦/ ١١٢)، وابن ماجه (١٨٨٣).

ــ

إشعارٌ بصحة ما قلناه من التعليل بالرُّكون، فإنه لا يترك الشيء إلا من تشبّث به. وأوّل التشبث بهذه العقود التراكن من المتعاقدين، أو أحدهما.

و(قوله: نهى عن الشِّغار). الشِّغار: مصدر: شاغر، يشاغر، شغارًا. وهو مفاعلة مما لا يكون إلا بين اثنين. قال بعض علمائنا: إن الشغار كان من أنكحة الجاهلية، يقول: شاغِرنِي وَلِيَّتي بوليّتك؛ أي: عاوضني جماعًا بجماع. وقال أبو زيد: شغرت المرأة: رفعت رجليها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كُلُّ واحدٍ منهما: يشغر: إذا نكح (١). وأصله: الكلب إذا رفع رِجلَه ليبول. وقيل: إنه مأخوذ من: شَغَرَ البلد: إذا بَعُد. وقيل: من: شَغَر البلدُ بمعنى: إذا خلا.

قلت: وتصح ملاحظة هذه المعاني في الحديث، وحملُه عليها. لكن منها ما يبعد عن صناعة الاشتقاق. ومنها ما يقرب. وأقربها القول الأول.

ولا خلاف بين العلماء في منع الإقدام عليه، لكن اختلفوا فيما إذا وقع، هل يفسخ أبدًا وإن دخل؟ فحكى ابن المنذر ذلك عن الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو أحد قولي مالك. أو هل يصحُّ وإن لم يدخل؟ وهو قول عطاء، وعمرو بن دينار، ومكحول، والثوري، والزهري، وأصحاب الرأي قالوا: يصحّ


(١) في (ج ٢): إذا لَقَحَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>