للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٦٨] وعَن ابنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا شِغَارَ فِي الإِسلَامِ.

رواه مسلم (١٤١٥) (٦٠).

[١٤٦٩] وعَن أَبِي هُرَيرَةَ قَالَ: نَهَى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن الشِّغَارِ. وَالشِّغَارُ: أَن يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: زَوِّجنِي ابنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ ابنَتِي، وزَوِّجنِي أُختَكَ وَأُزَوِّجُكَ أُختِي.

رواه مسلم (١٤١٦)، والنسائي (٦/ ١١٢).

ــ

ويُرجع فيه إلى صداق المثل. وهل يُفسخ قبلُ ويفوت بالدخول ويثبت بَعد؟ وهو قول الأوزاعي، وأحد قولي مالك.

وموجب هذا الخلاف: اختلافهم في: هل هذا النهي راجع لعين العقد؛ فيكون فاسدًا أبدًا؛ لأن كل واحد من الزوجين معقود عليه، ومعقود به. وهما متناقضان؟ أو هو راجع إلى إخلاء العقد من الصداق؟ وهو أمر يُتدارك بفرض صداق المثل، كنكاح التفويض؟ وأمّا وجه الفرق فهو: أن إيقاع العقد على غير الوجه المنهي عنه ممكن قبل الدخول فيفسخ، فيستأنفان عقدًا جائزًا. فأما إذا دخل؛ فقد فات، فيُرجع فيه إلى صداق المثل.

و(قوله: لا شغار في الإسلام) أي: لا صحة لعقد الشغار في الإسلام، وهو حجة لمن قال بفساده على كل حال، وهو ظاهر هذه الصيغة؛ كقوله: (لا صيام لمن لم يبيت الصيام) (١) و: (لا عمل إلا بنية) (٢) و: (لا رجل في الدار) فإن الظاهر من هذه الصيغة (٣) نَفي الأصل والصحة، ونَفي الكمال محتمل فلا يصار إليه إلا بدليل، كما بيَّنَّاه في قوله: (لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد) (٤).


(١) رواه النسائي (٤/ ١٩٧).
(٢) رواه البيهقي (١/ ٤١).
(٣) ساقطة من (ع).
(٤) رواه البيهقي (٣/ ٧٥ و ١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>