للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٧٠] وعَن عُقبَةَ بنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَقَّ الشَّروطِ أَن يُوفَى بِهِ مَا استَحلَلتُم بِهِ الفُرُوجَ.

ــ

وقد جاء تفسير الشِّغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساقه. وظاهره الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة، أعني: في حديث أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول؛ لأنهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال.

و(قوله: إن أحق الشروط أن يُوفَّى به ما استحللتم به الفروج) لا تدخل في هذا الشروط الفاسدة؛ لأنها لا يستحل بها شيء؛ ولقوله صلى الله عليه وسلم: (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط) (١) فإذا: المراد من الشروط ما كان جائزًا، ثم هم على ضربين: ما يرجع إلى الصَّداق، وما يكون خارجًا عنه.

فالأول لا بد من الوفاء به؛ كشَّورة، ووَصِيف، وغير ذلك.

والثاني وهو: ما يكون خارجًا عنه؛ مثل: ألا يخرجها من بلدها، أو لا يتزوّج عليها، أو لا يفرق بينها وبين أولادها، وما أشبه ذلك.

فهذا النوع إن علَّقه على طلاق أو عتق لزم اتفاقًا عند من يقول بتنفيذ الطلاق والعتق المُعَلَّقَين على التزويج والمِلك. وهو مشهور مذهب مالك. فإن لم يعلَّق عليه ذلك؛ فقيل هو لازم يُجبر عليه من أَبَاهُ للحديث. وقيل: يُستحبُّ الوفاء به، ولا يُجبر عليه، وهو مذهب مالك.

واختلفوا فيما إذا اشترط المنكح حباءً (٢) لنفسه غير الصداق، وهو المسمى عند العرب: الحلوان. فقال قوم: هو للمرأة مطلقا. وبه قال عطاء، وطاوس،


(١) رواه حمد (٦/ ٢١٣)، وابن ماجه (٢٥٢١).
(٢) "الحِباء": ما يحبو به الرجل صاحبه، ويكرمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>