للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه البخاريُّ (٢٧٢١)، ومسلم (١٤١٨)، وأبو داود (٢١٣٩)، والترمذي (١١٢٧)، والنسائي (٦/ ٩٢ - ٩٣).

* * *

ــ

وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والثوري، وأبو عبيد.

وقال آخرون: هو لمشترطه. وبه قال علي بن الحسين، ومسروق، وشرطَ عشرة آلاف؛ جعلها في الحجّ والمساكين لَمّا زوج ابنته. وقيل: هذا مقصورٌ على الأب خاصة للتبسُّط في مال ولده.

وقال الشافعي: لها مَهرُ مثلها. وقال مالك: إن كان هذا الاشتراط في حال العقد، فهو للمرأة لاحقٌ بصداقها. وإن كان بعده فهو لمن وهب له. وفيه تفريعٌ يُعرفُ في كتب أصحابنا.

ويشهد لمذهب مالك ما خرَّجه أبو داود عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيُّما امرأة نكحت على صداق وحباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرَّجل ابنته أو أخته) (١) يعني: لمن أعطيه المرأة؛ بدليل قوله: (على صداق) فإن الصَّداق لا يكون إلا للمرأة، وكذلك ما ذكر معه من الحباء والعدة.

و(قوله: أحق ما أكرم عليه الرَّجل ابنته. . .) استئناف كلام يقتضي الحضَّ على إكرام الوليّ تطييبًا لنفسه، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه أبو داود (٢١٢٩)، والنسائي (٦/ ١٢٠)، وابن ماجه (١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>