و(قولها: (وبنى بي وأنا بنت تسع سنين) ذهبت طائفة إلى أن بلوغ المرأة إلى تسعٍ يوجب إجبارها على الدخول إذا طلبه الزوج. وبه قال أحمد وأبو عبيد. وقال مالك وأبو حنيفة: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، فإن لم تطق؛ لم يُمَكَّن الزوج منها، وإن بلغت التسع. وقال الشافعي: حدُّ ذلك أن تطيق الرّجُل، وتقارب البلوغ.
وحكم إلزام الزوج النفقة حكم الجبر، فمتى أجبرناها على الدخول ألزمناه لها النفقة. قال الدَّاودي: وكانت رضي الله عنها قد شبّت شبابًا حسنًا.
و(قولها: (فقدمنا المدينة فَوُعِكتُ شهرًا) أي: مرضت بالحمَّى، وكان هذا في أوّل قدومهم المدينة في الوقت الذي وعك فيه أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ وقبل أن يَدعُوُ النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بأن يصحِّحها، وينقل حُمَّاها إلى الجُحفَة، فلمّا دعا؛ فعل الله ذلك.
و(قولها: (فوفى شعري جُمَيمَة) أي: بلغ إلى أن صار جُمَّةً صغيرة. وقد تقدم: أنَّ (الجمَّة) إلى شحمة الأذن و (اللمَّة) للمنكب. وفي كلامها حذف، وتقديره: فوُعِكتُ؛ فسقط شعري، ثم بَرِئتُ فوفى جُميمةً.
و(قوله: فأتتني أُمَّ رُومان) أم رُومان - بضم الراء المهملة، ويقال بفتحها، والأول أشهر -، واسمها: زينب بنت عامر الكنانية، وهي زوج أبي بكر الصديق وأم ولديه: عبد الرحمن، وعائشة. أسلمت وهاجرت، وتوفيت في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها، واستغفر لها (١).
و(الأرجوحة): خشبة يَركَبُ على طرفيها صغيران، فيترجح أحدهما على
(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ج) وأثبتناه من (ج ٢).